عبد الرزاق الصنعاني
289
المصنف
أن عمر وعليا قالا : إذا خلا بها ، فغلق عليها ، أو أرخى الأستار ، فقد وجب الصداق ( 1 ) ، وزاد سليمان بن موسى عن عمر : والعدة ، والميراث . ( 10878 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أن ابن مسعود قال مثل قول عمر ، قلت لعبد الكريم : فخلا بها في فضاء ؟ قال : حسبه ، قد وجب ، قال عبد الكريم : إن خلا بها في بيته ، أو في بيت أهلها ، فأغلق عليها ، أو أرخى سترا ، فحسبه ذلك سواء ، فإن كانت عذراء ، فلا ينظر إلى ذلك منها ، وإن كانت حائضا ، وإن قالا جميعا هو وامرأته : قد أصابها ، كان على ما قالا ، وإن قالا جميعا : لم يصبها كان على ما قالا ، وكان لها شطر الصداق ، وقالوا : تكذب في العدة خشية أن تريد ( 2 ) غيره ، وإن قالت : أصابها ، وأنكر ، صدقت ، وكذب ، ولكن تحلف له إن شاء ، وإن قالت : لم يصبها ، وقال : بل أصبتها ، فإنها عسى أن تكون هويت آخر ، فأرادته حينئذ ، ولا تعتد ، فقد قضى شريح فيها : تصدق على نفسها في صداقها ، لها شطره ، وتعتد لغيره عدة المطلقة . ( 10879 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني هشام بن عروة عن أبيه ، سأله عن الرجل ينكح المرأة ، فتمكث عنده السنة والأشهر ، يصيب منها ما دون الجماع ، ثم يطلقها قبل أن يمسها ، قال : لها الصداق كاملا ، وعليها العدة كاملة . ( 10880 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
--> ( 1 ) أخرجه " هق " من طريق قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا ، فذكره ، وفيها ذكر العدة أيضا 7 : 255 وقد تقدم في أول الباب بهذا الوجه . ( 2 ) في " ص " كأنه " يرتد " .